تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

247

الدر المنضود في أحكام الحدود

يعنى من اتى ذات محرم قال : تضرب عنقه « أو قال : رقبته » « 1 » . وعن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه . أو قال : تضرب رقبته « 2 » . والظاهر من ضرب العنق أو الرقبة هو قطعه عرفا مثل ما ورد في القرآن الكريم فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ « 3 » فلذا استفاد العلماء رضوان اللَّه عليهم انّ المراد القتل ، وحكموا به وأرسلوه إرسال المسلّمات ، مع عدم التعبير فيها بالقتل أصلا وانّما المذكور فيها الضرب بالسيف أو ضرب الرقبة أو ضرب العنق . وامّا احتمال إرادة أنّه يضرب مجرّد الضرب في ناحية عنقه دون سائر المواضع فهو بعيد كما انّ المراد من « أين » في سؤال الراوي هو الموضع من بدن الزاني أو رأسه وليس المراد منه السؤال عن المكان ، وعلى هذا فقد أجاب الإمام عليه السّلام سؤال الراوي كما بيّن حكم اللَّه تعالى الذي هو القتل ، فان المستفاد من ضرب العنق هو قطع الرقبة والفصل بين الرأس والبدن . نعم ، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب بالسيف قال ابن بكير : حدّثني حريز عن بكير بذلك « 4 » . وظاهر هذا هو مجرّد الضرب بالسيف مطلقا كما انّه قد ورد في بعض الأخبار التعبير بالضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت ، مثل ما رواه أبو أيّوب قال : سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السّلام قال : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وان كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له فمن يضربهما وليس لهما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 . ( 3 ) سورة محمّد « صلّى اللَّه عليه وآله » الآية 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من حدّ الزنا الحديث 5 .